الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
137
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
انداز چيزى ندارد آيا وراث مىتوانند بدون توجه به اين امور تصرف در اموال نموده و يا به وصاياى ميت براى نماز و روزه و غير آن از ثلث يا زيادتر عمل نمايند در صورتى كه كل دارايى به اندازه زحمات و حقوق زن نيست يا خير ؟ جواب : در فرض مسأله كه قصد مجانيت يا مزد نكرده و التفات به اين امر هم نداشته بايستى نسبت به اجرت معمول در مدت طويل مرض و نسبت به حقوق ديگرى كه زوجه دارد با ورثه صلح نمايند به مبلغ معينى و اگر بعد از آن چيزى باقى ماند به وصاياى ميت بعد از اداى اين دين و ديون ديگر عمل نمايند . سؤال 286 . آيا در وجوب نفقه والدين در صورت فقر ، فرقى بين دختر و پسر هست و اگر همه دارا باشند آيا بايد نفقه را همه بدهند يا خير ؟ جواب : نفقه را همه بايد بدهند و تفاوتى بين دختر و پسر نيست . بلى اگر يكى از آنها با رضايت ، تمام را داد از ديگران ساقط مىشود . سؤال 287 . هل وجوب نفقة غير الزوجة مختص به حال التكليف او يشمل المجنون ايضا و مطلق غير المكلف ؟ جواب : يرجع هذا البحث الى كون الأمر بنفقة غير الزوجة تكليفا محضاً او مما يوجب الوضع الشامل لغير صورة التكليف و الظاهر من كلمات الفقهاء هو كون النفقة حقا فى الزوجة و لذا يستحقها و يجب قضائها و اما فى غيرها فقالوا انها ليست حقّا و لكن هذا لاينافى القول بثبوتها على المجنون و غير المكلف لأن كونها تكليفا بمعنى عدم القضاء لها لاينافى القول بكونه وضعاً بالنسبة الى كل يوم كما ان الضيف له الحق على المضيف و لو استحباباً و لا قضاء له و لذا فى الروايات التصريح باجبار من يجب عليه عليها فوجوب النفقة لغير الزوجة بين الحق و التكليف و مع الغمض عما ذكر ففى الرواية الصحيحة الصريحة التعليل بالعيلولة و لايخفى صدق العيال لاولاد الأب المجنون و للأب و الأم بالنسبة الى الأولاد المجنون و هى فى باب 11 من ابواب النفقات ج 15 من الوسائل ح 1 عن ابى عبدالله عليه السلام : خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً ، الأب و الأم